بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين ، وهو :
السؤال :
ليس لوالدي غيري ويطلب مني إحضار الدخان له ، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي ، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه ، أفتوني مأجورين ؟
الجواب :
الدخان من الخبائث ، وهي محرمة ،
فيكون محرما ، وشربه معصية لله ، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه ،
والوسائل لها حكم الغايات ، فإذا كانت الغاية محرمة ، فكذلك الوسيلة الموصلة إليها ،
وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة الله وما هو مباح ،
أما طاعتهما في معصية الله ، فغير جائزة ،
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف » (1) ،
رواه النسائي وابن ماجة ، عن علي - رضي الله عنه - ،
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (2) ،
رواه الإمام أحمد في المسند ، والحاكم في المستدرك ، عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري ،
وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).
(2) مسند أحمد بن حنبل (1/131).
فتوى رقم 1914 في 8 \ 5 \ 1398 هـ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز