مصراوى
...::|عضو جديد|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 20 المال : 58 السٌّمعَة : 0 العمر : 58
| موضوع: فتاوى الطلاق الجمعة يوليو 06, 2012 6:24 pm | |
| جميع فتاوى الطلاق فتاوى الطلاق فتاوى الطلاقالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدم لكم بعض فتاوى الطلاق للشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين واللجنة الدائمه وبعض المشائخ بارك الله فيهم: حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1] يا محب: كتابكم الكريم رقم 2116، وتاريخ 29/10/1390ه وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ح. ن. ر. على زوجته. وفيها: أنه اعترف لديكم أنه طلق زوجته المذكورة بقوله: طالق، ثم طالق بالثلاث؛ وذلك لأنه تزوج امرأة غيرها، واشترطت عليه طلاق المذكورة، فطلقها الطلاق المذكور، ولم يزد عليه شيئاً، ولم يلحقه شيء من الطلاق، ولم يسبق أن طلقها قبل هذا، وأنه استرجع في ليلة وقوع الطلاق، وذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390ه. وأشهد على ذلك شاهدين، وأنه أحضر الشاهدين المذكورين لدى فضيلتكم، واعترفا بما ذكر. وأن والدها اعترف لدى فضيلتكم بأن ابنته جاءته بزهابها (بعفشها)، ولم تذكر له شيئاً من الطلاق، وأنه لم يكن حاضراً الطلاق الذي حصل من زوجها، ولا يعلم عنه شيئاً إلا من الناس، وأنه لم يسبق ذلك طلاق ولا لحقه طلاق. الجواب : وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك –كما لا يخفى–. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقاً منكراً – كما يعلم فضيلتكم- أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ====== مسألة في الطلاق البائن السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع.أ. ز وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد[1]: فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة: أنه وقع منك كتابة ما يلي: أقرر أنا: ع. أ بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين، فهي طالق. طالق ولا حول ولا قوة إلا بالله وذلك في شهر رجب 1385 ه، وكانت حاملاً، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها.. إلي آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً. الجواب : قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. ه- مفتي مصر وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة. والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ لأنك طلقتها أولاً طلقتين ثم راجعتها، ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك، وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلاً منكما خيراً من صاحبه؛ إنه جواد كريم. وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[2]، وهذه هي الطلقة الثالثة؛ لأنه سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[3]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ===================== ما صحة حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))[1]؟ الجواب : الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه. ================ 2- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز متى تعتبر المرأة طالقا ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟ الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق , كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهرا ليم يجامعها فيه , أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا أيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي . فإن حكم بوقوعه وقع . لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الإجتهادية . وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك , فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ) ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل : 106 .. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الطلاق من باب أولى , إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما . أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة , كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته , حيث قال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) سورة النساء الآية 130 =================== 3- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الجواب : أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا . فيسأل هل تطلق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا , هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد , فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة . وأختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل ف يالرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم , ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا , النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1 - عدم إمكان الجمع 2 - العلم بتأخر الناسخ , فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية .. أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه .. الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق , فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا , فكلامه ككلام المجنون , والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه . كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال , والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه . لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر =========================== 4- سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها , ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين , قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا , وجلست معهن , فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟ الجواب : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير , مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم . فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها , قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك , لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري , ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة , إذا لا بد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق , ولكن لو وقع مثل هذه المسألة , وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك , أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية , فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها , أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به , فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق , لكن يجب عليك كفارة يمين , لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل ========================= 5- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟ الجواب : نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها مادامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلا : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها مادامت في العدة 6- وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟ الجواب : الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة 7- سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب ؟ الجواب : لقد جرى الإطلاع على كتابكم بشأن المرأة التي ادعت أن زوجها عنين ولا تزال بكارتها ولإنكار الزوجة قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها . وبتأمل ما ذكر لا مانع من اجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات وفي الوقت نفسه يطلب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها 8- سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم دخل بها فوجدها غير عذراء ؟ الجواب : بتأمل ما ذكر نرجوا منك مراجعة المحكمة الشرعية . كما أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء خصوصا وإن لم تجزم 9- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ماهي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟ الجوا ب : للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر , أو من كل منهما . ومنها سوء خلق المرأة , أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها . ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه . ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما , فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك . حتى تكون النتيجة الطلاق . ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين , أو تعاطي المرأة ذلك . ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما . ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع.
والله المستعان | |
|
احمد العبيدي
...::|عضو نشيط|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 59 المال : 113 السٌّمعَة : 0 العمر : 33
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الأربعاء يوليو 11, 2012 8:58 pm | |
| | |
|
سوري حر
...::|عضو جديد|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 22 المال : 44 السٌّمعَة : 0 العمر : 28
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الجمعة يوليو 13, 2012 11:52 pm | |
| | |
|
اُلُصـــاُمــت
...::|فريق الادارة|::...
البلد : mms : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 3326 المال : 9607 السٌّمعَة : 2 العمر : 34
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الإثنين يوليو 29, 2013 12:27 am | |
| موضوع في غاية الجمال و الروعة جزاك الله كل خيرا ع هذا الموضوع الاكثر من رائع و بانتظار كامل جديدك | |
|
سارة سارة
...::|عضو جديد|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 5 المال : 5 السٌّمعَة : 0 العمر : 25
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الإثنين يوليو 29, 2013 2:28 am | |
| يِعَطُيّك العإأآفِيـــةْ .. رِبِيٌ يِسِلٌمْ قِلبَك عَلى هآلآنتًٍقآءًٍ.. بِإنًتَظِآأإر جّديٍدًك بكُلٍ شٍوٌقٌّ.. لآعٍدَمّنآ طًٍروًٍحآتكًٍ آلِرَآئِعْةَ.. بَآقَآتْ مِنْ ألجُورِي تُعطِر أنفَآسكْ | |
|
starsous
...::|عضو نشيط|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 60 المال : 62 السٌّمعَة : 0 العمر : 27
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الإثنين يوليو 29, 2013 4:07 am | |
|
شكرا جزيلا لك بارك الله فيك جزاك الله خيرا
| |
|
starsous
...::|عضو نشيط|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 60 المال : 62 السٌّمعَة : 0 العمر : 27
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الإثنين يوليو 29, 2013 4:08 am | |
|
شكرا جزيلا لك بارك الله فيك جزاك الله خيرا
| |
|
اسلام المغامر
...::|عضو نشيط|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 50 المال : 50 السٌّمعَة : 0 العمر : 27
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الأربعاء أغسطس 07, 2013 6:44 pm | |
| شكرا لك على الطرح المميز تقبل مروري تحياتي اسلام المغامر | |
|
mrghozzi
...::|عضو مميز|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 168 المال : 324 السٌّمعَة : 0 العمر : 32
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الإثنين فبراير 24, 2014 5:54 pm | |
| دعيني أنحي قلمي قليلا
أقف أحتراما لكِ
ولقلمك
وأشد على يديك لهذا الابداع الذي هز أركان المكان
واضع لكي باقة وردي لشخصك | |
|
صدفة
...::|عضو نشيط|::...
البلد : الهواية : الجنس : عدد المساهمات : 60 المال : 60 السٌّمعَة : 0 العمر : 24
| موضوع: رد: فتاوى الطلاق الجمعة فبراير 28, 2014 5:49 pm | |
| جــزاك الله خيرآ و جعله في ميزآن حسنآتكـ
بإنتظار كل جديد منكـ | |
|